Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34838 بتاريخ 16/02/2017 : لا تقوم قرينة استهلاك مادة مخدرة بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي ما دام المشرع لم يرتب أثرا على ذلك الامتناع

J P 34838/201716 février 2017

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
  2. لا يعد الامتناع عن إعطاء عينة من السائل البولي لإجراء الاختبار في حد ذاته قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة ما دام المشرع لم يرتب أي أثر على هذا الامتناع.
  3. يثبت استهلاك المادة المخدرة بطريق التحليل الطبي البيولوجي باعتباره الوسيلة الموضوعية القاطعة التي تمكن من الجزم بتوفر الاستهلاك من عدمه في نطاق الصرامة المفترضة في إثبات جرائم المخدرات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.