Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34393 بتاريخ 17/02/2017 : جريمة تعاطي البغاء السري لا تقوم قانونا إلا بثبوت تكرر بيع العرض بمقابل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- جريمة تعاطي البغاء السري موضوع الفصل 231 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا بتوفر ركن تكرر بيع العرض وركن المقابل بوصفهما عنصرين لازمين لقيامها.
- مجرد الوضع المريب لا يكفي لإثبات جريمة تعاطي البغاء السري عند عدم ثبوت الاتصال الجنسي وعدم ثبوت تلقي المقابل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.