Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34393 بتاريخ 17/02/2017 : جريمة تعاطي البغاء السري لا تقوم قانونا إلا بثبوت تكرر بيع العرض بمقابل

J P 34393/201717 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. جريمة تعاطي البغاء السري موضوع الفصل 231 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا بتوفر ركن تكرر بيع العرض وركن المقابل بوصفهما عنصرين لازمين لقيامها.
  3. مجرد الوضع المريب لا يكفي لإثبات جريمة تعاطي البغاء السري عند عدم ثبوت الاتصال الجنسي وعدم ثبوت تلقي المقابل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.