Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34481 بتاريخ 16/02/2017 : سقوط ركن الإعلام القانوني بحكم النفقة متى ثبت توجيهه إلى عنوان غير محين صدر في شأنه حكم بإبطال محضره
Principe juridique
- قيام جريمة إهمال عيال يقتضي ثبوت حصول الإعلام القانوني بحكم النفقة على وجه صحيح، ويترتب عن توجيهه إلى عنوان غير محين مع العلم بتغييره عدم قيام هذا الركن.
- يبقى محضر الإعلام خاضعا لرقابة القضاء المدني، فإذا صدر حكم ابتدائي بإبطاله ولم يثبت الطعن فيه اعتبر الإبطال قائما وتنتفي الحجية المستند إليها لإثبات الإعلام.
- عدم العثور على المعني بمحل التبليغ يفرض سلوك وسائل التبليغ البديلة التي يقررها القانون، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد تمامها انتفاء الدليل على تحقق الإعلام.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.