Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34925 بتاريخ 16/02/2017 : بطلان التتبع في جرائم مجلة الاتصالات عند عدم تقديم طلب التتبع من وزير الاتصال
Principe juridique
- يعدّ طلب وزير الاتصال عبر النيابة العمومية شرطا لازما لتحريك التتبع في الجرائم التي أحالت مجلة الاتصالات فيها المحاضر إلى الوزير المختص قبل إحالتها على وكيل الجمهورية.
- تخضع صحة الإحالة للتتبع في جرائم الاتصالات لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من قواعد النظام العام التي يتعين احترامها قبل الخوض في أصل الدعوى.
- كل قرار قضائي يصدر دون التثبت من استكمال جهة الإحالة وإجراءاتها وفق ما تفرضه مجلة الاتصالات يكون خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.