Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34925 بتاريخ 16/02/2017 : بطلان التتبع في جرائم مجلة الاتصالات عند عدم تقديم طلب التتبع من وزير الاتصال

J P 34925/201716 février 2017

Principe juridique

  1. يعدّ طلب وزير الاتصال عبر النيابة العمومية شرطا لازما لتحريك التتبع في الجرائم التي أحالت مجلة الاتصالات فيها المحاضر إلى الوزير المختص قبل إحالتها على وكيل الجمهورية.
  2. تخضع صحة الإحالة للتتبع في جرائم الاتصالات لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من قواعد النظام العام التي يتعين احترامها قبل الخوض في أصل الدعوى.
  3. كل قرار قضائي يصدر دون التثبت من استكمال جهة الإحالة وإجراءاتها وفق ما تفرضه مجلة الاتصالات يكون خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.