Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33398 بتاريخ 16/02/2017 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند عدم تسليم الاستدعاء للمعترض شخصيا
Principe juridique
- يشترط لصحة انعقاد الجلسة الاعتراضية تسليم الاستدعاء للمعترض شخصيا، ولا تقوم وسيلة الإعلان بالمعلقات مقام هذا الإجراء ولو في ظروف استثنائية.
- يترتب عن عدم احترام الشكل الإجرائي المتعلق بتسليم الاستدعاء الشخصي خرق القانون بما يوجب نقض الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا.
- عند نجاح مطلب التعقيب في مسألة شكلية ناشئة عن خرق إجراءات الاستدعاء، يتجه إعفاء الطاعن من الخطية متى توافرت شروط ذلك طبق النص المنظم لها.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م ا ج-الفصل 175 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.