Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33398 بتاريخ 16/02/2017 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند عدم تسليم الاستدعاء للمعترض شخصيا

J P 33398/201716 février 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة انعقاد الجلسة الاعتراضية تسليم الاستدعاء للمعترض شخصيا، ولا تقوم وسيلة الإعلان بالمعلقات مقام هذا الإجراء ولو في ظروف استثنائية.
  2. يترتب عن عدم احترام الشكل الإجرائي المتعلق بتسليم الاستدعاء الشخصي خرق القانون بما يوجب نقض الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا.
  3. عند نجاح مطلب التعقيب في مسألة شكلية ناشئة عن خرق إجراءات الاستدعاء، يتجه إعفاء الطاعن من الخطية متى توافرت شروط ذلك طبق النص المنظم لها.

Textes appliqués

  • الفصل 183 من م ا ج-الفصل 175 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.