Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33238 بتاريخ 16/02/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حادث مرور متى تحقق الارتباط

J P 33238/201716 février 2017

Principe juridique

  1. لا يمنع القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15 القاضي الجزائي من النظر في الدعوى المدنية الناشئة عن حوادث المرور متى كانت مرتبطة بالتتبع الجزائي بما يحقق عنصر الترابط المنجر الوارد بالفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يشترط لقيام الخطأ الفادح أن يكون الخطأ جسيما وأن يكون السبب الوحيد والمباشر في حصول الحادث، فلا يتحقق هذا الاستثناء إذا ساهم سائق العربة في وقوع الحادث ولو جزئيا.
  3. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص المسؤولية وتحديد نسبتها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما عملا بالفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.