Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40521 بتاريخ 15/02/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المستندات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا من تاريخ تسلم نسخة قانونية من ذلك الحكم.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب استظهار محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني وإلا كان الطعن ساقطا.
- يترتب عن ثبوت سقوط مطلب التعقيب لعدم استكمال المستندات الوجوبية في الأجل رفضه شكلا مع الحجز طبق المعلوم المتعلق بالخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.