Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33988 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل ووجود مأخذ صحيح له في أوراق الملف دون تحريف أو خرق للقانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها بين وسائل الإثبات.
- يستقل القاضي الجزائي في نطاق مبدأ حرية الإثبات بتقدير قوة الدليل ومعادلة قرائن الإدانة بقرائن البراءة، ومتى انتهى إلى قيام الشك حول التهمة وأسس قضاءه على تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر ثابتة بالملف فإن ذلك يكون كافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يقوم سبب التعقيب المتعلق بضعف التعليل إذا كان المطعن في حقيقته جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة تقييم الأدلة أو حمل محكمة الموضوع على الأخذ بوسائل إثبات دون أخرى ما دامت المحكمة قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.