Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35010 بتاريخ 15/02/2017 : نقض الحكم الجزائي عند انعدام تعليل منطوقه

J P 35010/201715 février 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يجب أن يبين الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها منطوقه، لأن خلو لائحة الحكم من هذه المستندات يجعله غير مستجيب لمتطلبات التسبيب المقررة قانونا.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب إقامة استنتاجاتها على تعليل سليم يربط بين المعطيات التي اعتمدتها والنتيجة التي انتهت إليها.
  3. يترتب على انعدام التعليل أو قصوره في بيان مبررات المنطوق نقض الحكم، لكون محكمة التعقيب لا تستطيع بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون دون تعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.