Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34749 بتاريخ 15/02/2017 : التعويض عن خسارة الدخل يثبت بقرائن الملف دون اشتراط شهادة دخل سنوي مصرح بها لدى إدارة الاداءات

J P 34749/201715 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لأحقية المتضرر في التعويض عن خسارة الدخل يقوم على سلطتها في استخلاص عناصر الضرر من وثائق الملف وأقوال المتضرر وما يثبت تراجع الأجر، ولا يخضع لإلزامية شكلية تتمثل في الإدلاء بشهادة في الدخل السنوي مصرح بها لدى إدارة الاداءات متى توفر للمحكمة ما يكفي لتكوين قناعتها.
  2. الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في العناصر التي اعتمدتها لإقرار التعويض عن خسارة الدخل يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومبنِيا على أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع، عملا بدور محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها يعد شرطا لصحة القضاء، ويقتضي أن يكون التعليل مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم وممكنا لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.