Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32827 بتاريخ 15/02/2017 : تنصيف مسؤولية حادث المرور لا يستقيم عند ثبوت انطباق الحالة 6 من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يستند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
- تكييف مسؤولية حادث المرور يجب أن ينضبط لجدول تحديد المسؤوليات متى توفرت شروط إحدى حالاته، ويعد مخالفا للقانون إسناد مسؤولية مناصفة عند ثبوت انطباق الحالة القانونية التي تحمل المسؤولية كاملة على أحد السائقين.
- متى كان استخلاص محكمة الأصل لمسؤولية الحادث قد بني على عناصر مادية ثابتة لكنها أسيء تقديرها على نحو أدى إلى نتيجة قانونية غير منطبقة على الحالة الواجبة التطبيق، فإن ذلك يشكل تحريفا للوقائع يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.