Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34609 بتاريخ 14/02/2017 : تسليم الطفل لوالديه كتدبير إصلاحي لا يبطل بمجرد تجاوز سن الطفولة

J P 34609/201714 février 2017

Principe juridique

  1. تخول الفقرة الأولى من الفصل 99 من مجلة حماية الطفل لمحكمة الأطفال، عند ثبوت الأفعال، سلطة اختيارية بين اتخاذ إحدى الوسائل المنصوص عليها بها أو تسليط عقوبة جزائية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى سوء تقدير العقاب متى كان التدبير الذي اعتمدته محكمة الأطفال داخلا ضمن السلطة التقديرية المخولة لها قانونا لإصلاح الطفل.
  3. مجرد تجاوز المعني سن الأطفال لا ينزع عن محكمة الأطفال مشروعية اعتماد التدبير الإصلاحي المتمثل في تسليمه لوالديه متى استندت في ذلك إلى أحكام الفصل 99 من مجلة حماية الطفل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.