Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 646 بتاريخ 19/02/2017 : قيام الشبهة الجائزة متى ترتب عن تفكيك القضية ما يبرر عدم الاطمئنان لحسن سيرها أمام المحكمة المنشورة لديها

J P 646/201719 février 2017

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب القضية متى استوفى شرط الأجل والصفة والشكل المنصوص عليها قانونا.
  2. تتحقق الشبهة الجائزة باعتبارها معيارا موضوعيا يقوم على عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضية لدى المحكمة المنشورة أمامها بما يبرر سحبها وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها.
  3. إذا ثبت أن القضية المطلوب استجلابها مفككة من قضية أصلية سبق استجلابها لقيام الشبهة الجائزة، فإن ذلك يشكل قرينة داعمة لقيام ذات الشبهة بالنسبة للقضية المتفرعة بما يجعل الاستجلاب متجها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.