Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34896 بتاريخ 16/02/2017 : مساءلة ناقل البضائع الديوانية قائمة عند عدم الإدلاء بما يثبت مصدرها
Principe juridique
- لا يُعفى ناقل البضاعة من المسؤولية الديوانية بمجرد كونه سائقاً، إذ يلتزم قانوناً بالتحقق من طبيعة الحمولة وطلب ما يثبت مصدرها والإدلاء بالوثائق عند أول طلب من الأعوان المختصين.
- تُعتبر البضائع الخاضعة لمقتضيات الفصل 290 من مجلة الديوانة موردة عن طريق التهريب متى وقع عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدرها، ويترتب عن ذلك تتبع الماسك أو الناقل وفق النظام الزجري الديواني المقرر لها.
- تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يكون مستوفياً إذا اكتفى بتسبيب مجمل دون بيان السند القانوني ودون مناقشة الدفوع الجوهرية وإجراء الموازنة بين عناصر الإدانة والبراءة بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.