Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34642 بتاريخ 14/02/2017 : رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور لا يقوم إذا كان عدم الإحضار ناشئا عن إغفال استدعاء الموقوف بواسطة كبير حراس السجون

J P 34642/201714 février 2017

Principe juridique

  1. استدعاء المظنون فيه الموقوف لحضور الجلسة يكون بواسطة كبير حراس السجون، ويعدّ احترام هذه الكيفية شرطا لازما لاعتبار أن إجراءات الاستدعاء قد تمت على الوجه القانوني.
  2. جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور لا يترتب إلا إذا ثبت أن عدم الحضور راجع إلى إرادة المعترض، أما إذا كان سببه خللا في إجراءات استدعائه أو إحضاره فإن شرط الجزاء لا يتوفر قانونا.
  3. متى أغفلت كتابة المحكمة استدعاء الموقوف بالطريق القانوني، فإن بناء القرار على عدم حضوره يعدّ قراءة غير صحيحة لمظروفات الملف وتقديرا غير صحيح لتوفر شروط تطبيق الجزاء المقرر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ج-الفصول 260 من م ج-الفصول 261 من م ج-الفصل 137 من م إ ج-الفصل 183 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.