Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34792 بتاريخ 14/02/2017 : اعتماد أقوال المتهم ضد متهم متى كانت متساندة وغير متجهة لإلقاء تبعات التهمة
Principe juridique
- تقدير المحكمة لتساند تصريحات المتهمين وتناسقها لاستخلاص قيام القرائن الكافية لإثبات عناصر المشاركة يعد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف لمضمون تلك التصريحات.
- تصريحات متهم على متهم يمكن اعتمادها قانونا متى كانت ثابتة ومتساندة ولم يتبين أنها صدرت بقصد إلقاء تبعات التهمة على الغير، ويجوز للمحكمة الاستناد إليها لإثبات مساهمة المتهم السابقة أو اللاحقة في الفعل الإجرامي.
- الطعن المبني على مجادلة المحكمة في كيفية استخلاصها لمشاركة المتهم من القرائن وتصريحات المتهمين، دون بيان تحريف أو قصور جوهري في التعليل، لا ينهض سببا للنقض ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ج-الفصل 411 مكرر من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.