Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34049 بتاريخ 14/02/2017 : استحقاق النقض عند عدم استكمال المحكمة للتحريات الجوهرية اللازمة للتحقق من أركان التدليس
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ نسخة من مذكرة أسباب الطعن إلى المطعون ضده على النحو الذي يقتضيه الفصل 263 في فقرته الثالثة.
- يتعين على المحكمة عند نظر جريمة التدليس أن تستكمل التحريات الجوهرية التي تمكنها من التثبت من توفر الأركان القانونية للجريمة، ولا يسوغ لها الاقتصار على الإنكار أو على قرائن غير مكتملة دون بحث جدي في الوثائق والأبحاث اللازمة لكشف حقيقة الواقعة.
- يستوجب نقض الحكم متى حسمت المحكمة الدعوى دون أن تتمكن لنفسها من وسائل الإثبات الواجبة للتحقيق وفق مقتضيات الفصل 143 م اج، لأن ذلك يعد قصورا في التسبيب وسوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 autres décisions
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 م.ج. autres décisions
- الفصل 143 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.