Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33287 بتاريخ 13/02/2017 : لا يعتد في تكوين قناعة الإدانة إلا بالحجج المقدمة أثناء المرافعة

J P 33287/201713 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص قيام الإدانة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
  2. لا يجوز لقاضي الأصل أن يؤسس قضاءه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة، وما يقدم لأول مرة بعد صدور الحكم لا يكون صالحا لمناقشة سلامة تعليل محكمة الموضوع.
  3. الوثيقة التي تثبت واقعة التدليس لا تكفي وحدها لقيام التجريم ما لم تثبت إسناد فعل التدليس إلى المتهم، لأن ركن الاسناد يعد عنصرا جوهريا لقيام المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.