Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34883 بتاريخ 10/02/2017 : قيام جريمة الفصل 298 من المجلة الجزائية مشروط بثبوت الامتناع غير المبرر المقترن بسوء النية
Principe juridique
- تقوم جريمة الفصل 298 من المجلة الجزائية على تحقق عنصر الامتناع عن تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه أو عن إرجاع ما قبض سلفا متى كان الامتناع غير مبرر وغير قائم على سبب صحيح ومشروع.
- لا يتحقق التجريم في نطاق الفصل 298 من المجلة الجزائية إلا إذا اقترن الامتناع بسوء نية الجاني بما يجعله امتناعا غير مشروع.
- يخضع تقدير توفر أركان الجريمة والتحقق من مشروعية الامتناع من عدمها لاجتهاد قضاة الأصل باعتبارها مسألة واقعية متى استند ذلك إلى تعليل سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.