Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34545 بتاريخ 14/02/2017 : قيام المشاركة اللاحقة يقتضي تحقق نتيجة إعانة الفاعل على ضمان الاستفادة من الجريمة
Principe juridique
- لا تُنسب المسؤولية الجزائية إلى الغير بمجرد أقوال متهم ضد متهم إذا لم تكن تلك الأقوال مستقرة وتعززت بأدلة خارجية قابلة لإسناد الفعل.
- اعتبار أقوال المتهم لدى الباحث إقرارا في حق غيره يقتضي أن تكون تلك الأقوال في حكم الشهادة المستقرة وأن تُعضَّد بما ينهض قرينة خارجية، وإلا كان التعليل قاصرا بما يوجب النقض.
- لا تقوم المشاركة اللاحقة بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من الفصل 32 من م ج إلا إذا ترتب عن محاولة الإعانة تحقق نتيجة ضمان استفادة مرتكب الجريمة من عائدها، أما خيبة المسعى فتمنع تكييف الفعل كمشاركة لاحقة.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 32 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 32 و 258 من م ج-الفصل 32 من م ج-الفصولين 258 و 264 من م ج-الفصل 258 و 264 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 32 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.