Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34469 بتاريخ 10/02/2017 : استرداد الحقوق بحكم القانون يمحو أثر السابقة في شرط تأجيل تنفيذ العقوبة
Principe juridique
- يشترط الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في الجنح أن لا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة متى كانت السابقة ما تزال منتجة لآثارها القانونية.
- استرداد الحقوق بحكم القانون يرتب محو العقوبة ومحو آثارها القانونية بما في ذلك سقوط الحرمان من الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
- السابقة الجزائية لا تمنع تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كانت الحقوق قد رُدّت بحكم القانون لعدم حصول إعادة محاكمة من أجل جناية أو جنحة داخل الآجال القانونية المقررة لاسترداد الحقوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.