Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41046.2016 بتاريخ 10/02/2017 : تجنيح الجناية يقتضي تعليلا مستساغا يرتكز على معايير موضوعية
Principe juridique
- دائرة الاتهام بصفتها جهة مراجعة تملك سلطة مراقبة طبيعة التهم وتكييفها القانوني وإضفاء الوصف الذي تراه مناسبا على الأفعال متى كان ذلك في نطاق صلاحياتها القانونية.
- تكييف الأفعال باعتبارها جنحة أو مخالفة يترتب عنه إحالة القضية على المحكمة الجناحية أو محكمة الناحية وفق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لصلاحيات دائرة الاتهام في الإحالة.
- إعادة تكييف الجناية واستبعاد ركن التشديد فيها بالتجنيح جائزة متى استند القرار إلى تعليل مستساغ يذكر الأسباب الموضوعية التي تبرر ذلك من قبيل نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المس منها وشخصية الفاعل وظروف الواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.