Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54994 بتاريخ 10/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
Principe juridique
- متى كان الحكم قد استعرض الوقائع وبيّن الأركان القانونية للجريمة واستند إلى عناصر إثبات واردة بالملف بما يكفي لتكوين قناعة المحكمة، فإن تعليله يعدّ مستوفيا ولا يقوم به موجب النقض من جهة القصور في التسبيب.
- لا يقبل بالطعن بالتعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مناقشة محكمة الأصل في ما اعتمدته من عناصر التبرير وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها، ما دام ذلك من إطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يعدّ الحكم سليما من جهة تطبيق القانون متى استخلص النتيجة التي انتهى إليها من أدلة متساندة ولم يثبت عليه تحريف بالوقائع أو خرق للقانون، فيتعين ردّ الطعن لافتقاده موجب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه إ. ج ...-الفصول 2-3 autres décisions
- 201 autres décisions
- 202 autres décisions
- 170 من ق. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.