Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32574 بتاريخ 13/02/2017 : يتعذر إقرار جريمة بيع ما سبق بيعه دون حسم المسائل الأولية ذات الطبيعة المدنية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.
- يتوقف تطبيق التجريم المتعلق ببيع ما سبق بيعه على التثبت ابتداء من حقيقة وجود بيعين وتحديد أسبقية أحدهما على الآخر باعتبار ذلك شرطا لازما لاستظهار عنصر سوء النية في جانب البائع.
- عندما يرتبط قيام الجريمة بحسم مسائل ذات طبيعة مدنية تشكل مسائل أولية فإن إغفال المحكمة البت فيها وفق أحكامها التشريعية يعيب الحكم بضعف التعليل وسوء تطبيق النص الجزائي المستند إليه.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 م ج autres décisions
- الفصل 293 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 284 و 291 و 292 و 296 من ما ع autres décisions
- الفصل 13 من قانون البعث العقاري عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 1990/02/26 autres décisions
- الفصل 242 من ماع autres décisions
- الفصلين 132 و 153 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- احكام الفصول من 184 الى 296 من ما ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.