Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48461/48273/47734/46961.2016 بتاريخ 10/02/2017 : صحة الحكم بالإعدام متى تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم التنصيص على حصول الاغلبية الخاصة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم القاضي بعقوبة الإعدام ثبوت صدوره بالاغلبية الخاصة المنصوص عليها قانونا، ويكفي في ذلك أن يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم التنصيص الصريح على حصول تلك الاغلبية باعتباره وعاء إثباتها المعتمد قانونا.
- لا يعدّ خرقا للقانون الادعاء بعدم التنصيص على الاغلبية الخاصة متى أثبتت أوراق الحكم، وخاصة محضر جلسة التصريح بالحكم، تحققها على الوجه الذي تطلبه النصوص المنظمة لإصدار عقوبة الإعدام.
- لا يقبل في طور التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل الذي بنت عليه قضاءها سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى دون تحريف أو تجاوز للسلطة.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م اج-الفصل 204 ق.ج-الفصل 162 من م ا ج-الفصل 165 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.