Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 34754 بتاريخ 10/02/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت النقص في القدرة المهنية دون اشتراط مباشرة عمل قار وقت الحادث

J P 34754/201710 février 2017

Principe juridique

  1. لا يكون الدفع باستثناء الضمان مقبولا من حيث التعليل إلا إذا ورد محددا ومبينا للموجبات والشروط التي وقع خرقها، أما إثارته بصفة مجملة دون بيان عناصر عدم السلامة فلا ينهض سببا لنقض الحكم متى كان رد محكمة الأصل عليه معللا تعليلا كافيا.
  2. لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني فعليا وقت الحادث، إذ يقوم هذا التعويض على تقدير النقص الذي يلحق القدرة المهنية بقطع النظر عن قيام عمل قار من عدمه.
  3. يستحق التعويض عن خسارة الدخل متى ثبت أن الإصابة أعاقت المتضرر عن العمل، ولو كان يمتهن العمل اليومي، طالما توفرت مؤيدات طبية تثبت الانقطاع أو العجز المؤقت وتحقق الضرر المرتبط بالدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.