Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34288 بتاريخ 09/02/2017 : النزول بالعقاب لا يوجب التعليل متى احترم الحد الأدنى القانوني

J P 34288/20179 février 2017

Principe juridique

  1. النزول بالعقاب عن العقوبة المقررة قانونا يعد من قبيل تقدير محكمة الموضوع للعقاب ولا يستوجب تعليلا خاصا متى لم ينزل الحكم بالعقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
  2. يكون تطبيق محكمة الموضوع سليما لأحكام التجريم والعقاب متى جاءت العقوبات المحكوم بها ضمن الحدود القانونية وبما لا يمس بالحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في مادة الجنح.
  3. لا تتحقق صورة التخفيف بالنزول بالعقاب درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية إلا إذا انتهى القضاء بالعقوبة إلى ما دون الأدنى القانوني وفق الضوابط المقررة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 226 مكرر-الفصل 304-الفصل 14-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.