Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34288 بتاريخ 09/02/2017 : النزول بالعقاب لا يوجب التعليل متى احترم الحد الأدنى القانوني
Principe juridique
- النزول بالعقاب عن العقوبة المقررة قانونا يعد من قبيل تقدير محكمة الموضوع للعقاب ولا يستوجب تعليلا خاصا متى لم ينزل الحكم بالعقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
- يكون تطبيق محكمة الموضوع سليما لأحكام التجريم والعقاب متى جاءت العقوبات المحكوم بها ضمن الحدود القانونية وبما لا يمس بالحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة في مادة الجنح.
- لا تتحقق صورة التخفيف بالنزول بالعقاب درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية إلا إذا انتهى القضاء بالعقوبة إلى ما دون الأدنى القانوني وفق الضوابط المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر-الفصل 304-الفصل 14-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.