Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34411 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 34411/20179 février 2017

Principe juridique

  1. لا تباشر محكمة التعقيب رقابة على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. ينتفي ركن "عدم الرضا" في جريمة المواقعة كلما استخلصت محكمة الموضوع من معطيات موضوعية ثابتة أن العلاقة قامت على قبول منسوب إلى المجني عليها، ويكون تكييف الفعل في هذه الحالة خاضعا لسلطتها التقديرية.
  3. لا تقوم جريمة تحويل وجهة شخص باستعمال العنف والتهديد إذا استندت المحكمة إلى قرائن ثابتة تفيد أن التنقل تم بمحض الإرادة دون ما يدل على الإكراه، ويكون ترجيحها بين الأقوال المتعارضة من مسائل الواقع التي لا تعقيب عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.