Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33421 بتاريخ 09/02/2017 : استظهار القصد الجنائي من الأفعال المادية الدالة عليه
Principe juridique
- القصد الجنائي لا يعد عنصرا ماديا محسوسا بذاته بل واقعة نفسية باطنية يستخلصها القاضي من الأفعال والقرائن الخارجية الدالة عليها.
- سبق الإضمار يثبت متى استظهر القاضي من معطيات الفعل قيام الإعداد والتخطيط واستعمال وسائل الاعتداء بما يكشف عن تعمد إلحاق الأذى مع العلم بتجريم الفعل.
- الطعن بانعدام الركن المعنوي يكون غير وجيه متى عللت المحكمة استخلاصها للقصد تعليلا قائما على عناصر مادية ثابتة ولم تغير الوصف القانوني للأفعال المحال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.