Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34394 بتاريخ 09/02/2017 : تخفيف العقوبة دون تعليل يعد انعداما للتعليل
Principe juridique
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة لكن استعمال هذه السلطة يظل مشروطا بتعليل القرار تعليلا كافيا يبين الأسس القانونية المعتمدة.
- اعتبار المحكمة أن تخفيف العقوبة راجع إلى اجتهادها المطلق دون بيان مبرراته يعد انعداما للتعليل يرتب سوء تطبيق القانون.
- انعدام التعليل بشأن سبب تخفيف العقوبة يوجب نقض الحكم المطعون فيه لعدم استيفائه لمقتضيات التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-أحكام 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.