Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34394 بتاريخ 09/02/2017 : تخفيف العقوبة دون تعليل يعد انعداما للتعليل

J P 34394/20179 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة لكن استعمال هذه السلطة يظل مشروطا بتعليل القرار تعليلا كافيا يبين الأسس القانونية المعتمدة.
  2. اعتبار المحكمة أن تخفيف العقوبة راجع إلى اجتهادها المطلق دون بيان مبرراته يعد انعداما للتعليل يرتب سوء تطبيق القانون.
  3. انعدام التعليل بشأن سبب تخفيف العقوبة يوجب نقض الحكم المطعون فيه لعدم استيفائه لمقتضيات التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.