Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34313 بتاريخ 09/02/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور خارج أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 120 من مجلة التأمين أن أجل الواحد والعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان يرتبط بتسلم المؤمن لمحضر البحث بما يفيد علما فعليا بمضمونه، ولا يشترط فيه إثبات طريقة تسليم مخصوصة متى ثبتت واقعة العلم.
- يفهم من عبارة "تسلم المؤمن لمحضر البحث" أنها تقتضي من المؤمن سلوكا إيجابيا يتمثل في السعي للحصول على نسخة من محضر البحث وتسلمها خلال أجل معقول بعد علمه بالحادث، ولا يقتصر مدلولها على مجرد تسليم يقوم به الغير لفائدته.
- إذا تم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين سقط حق المؤمن في التمسك بحالات الاستثناء من الضمان، ويثبت هذا السقوط بقطع النظر عن دفوعه المتعلقة بعدم الإدلاء بما يفيد إعلام الصندوق والمتضررين بالاستثناء في الإبان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.