Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43362 بتاريخ 08/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلّم نسخة قانونية منه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ استدعائه للغرض.
- يترتب عن تحقق موجب السقوط المنصوص عليه قانونا عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
- يخول ثبوت السقوط للمحكمة الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.