Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34747 بتاريخ 08/02/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الطرف الملزم بالتعويض متى استند قضاؤها إلى سند قانوني معتبر
Principe juridique
- يتحول الطعن بالتعقيب إلى جدل موضوعي غير مقبول متى انصب على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الجهة المحمولة عليها مبالغ التعويض دون إثارة خرق قانوني فعلي يعيب تطبيق النص.
- تسبيب الأحكام من العناصر الأساسية لسلامتها متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القاضي.
- يعد تطبيق محكمة الأصل للنص المنظم لتوزيع التعويض بين المؤمنين سليما متى استخلصت منه أن حق المؤمن المحكوم عليه بالأداء يتمثل في الرجوع على المؤمن الآخر بالمناصفة وفق الآلية التي يقررها ذلك النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.