Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34775 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل وإلا تعين نقض الحكم لخرقه مقتضيات الفصل 168 م ا ج.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بضرورة أن يستند الاستخلاص إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل كافيا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 258 من م إ ج.
- سوء تطبيق النص الجزائي يتحقق متى انتهت محكمة الموضوع إلى نفي قيام الجريمة دون القيام بالتحقيقات اللازمة للتثبت من العناصر المكوّنة لها، فيكون حكمها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 293 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.