Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34516 بتاريخ 09/02/2017 : ابتداء أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تاريخ أول جلسة عند غياب ما يفيد إحالة محضر البحث
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل الواحد وعشرين يوما المقرر لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والطلب لتدخله من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، فإذا خلا الملف مما يفيد قيام الجهة المحررة لمحضر البحث بإحالته طبق المقتضيات القانونية اعتبر تاريخ أول جلسة حضر فيها المؤمن مرجعا لبدء احتساب الأجل باعتباره التاريخ الذي يثبت منه علمه بالمحضر.
- لا يترتب سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إلا إذا ثبت تجاوز أجل الإعلام المقرر قانونا، أما إذا ثبت احترام الأجل المحسوب من تاريخ ثبوت تسلم محضر البحث فلا يقوم موجب السقوط.
- يثبت تكييف الحادث كحادث شغل إذا كان تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته دون انقطاع للمسير أو تغيير للاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني، ويكون استخلاص الصبغة الشغلية مسألة واقع متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- في صورة ثبوت الصبغة الشغلية لحادث المرور لا يمتد التعويض طبق القانون الخاص بحوادث المرور إلى ما يغطيه نظام حوادث الشغل وإنما يقتصر على الفارق الذي لا يشمله ذلك النظام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.