Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34759 بتاريخ 08/02/2017 : امتناع المتهم عن إجراء التحليل البيولوجي لا يصلح قرينة قاطعة على ثبوت الاستهلاك
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مشروطا بأن يكون الاستخلاص معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتائج القانونية المستخلصة عملا باحكام الفصل 258 من م إ ج.
- التعليل الواجب لصحة الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب على الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل فيه تطبيقا لاحكام الفصل 168 من م إ ج.
- القرائن القانونية لا تُستمد إلا من نص صريح، فلا يجوز اعتبار الامتناع عن إجراء التحليل الطبي قرينة قاطعة على ثبوت الاستهلاك ما لم ينص القانون عدد 52 لسنة 1992 صراحة على ذلك.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.