Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51643 بتاريخ 08/02/2017 : توجيه التهمة لا يقوم على التخمين
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تحت رقابة حسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها من الشروط الأساسية لسلامتها، إذ يتعين أن يؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار وفق مقتضيات الفصل 168 م إ ج.
- لا يجوز لدائرة الاتهام، رغم الطابع الظني لقراراتها، أن تبني توجيه التهمة على التخمين والافتراض عند غياب ما يكفي من القرائن الجدية، وإلا كان قرارها سابقا لأوانه وضعيف السند بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.