Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34591 بتاريخ 08/02/2017 : تكييف النزاع كمدني يحول دون قيام الركن الجزائي لسرقة الأجير

J P 34591/20178 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة وجوب قيام التعليل المستساغ المستند إلى أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة التطبيق والتأويل.
  2. التعليل الواجب لصحة الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل فيه، وإلا تعيّب الحكم بضعف التعليل.
  3. متى استخلصت محكمة الموضوع من معطيات ثابتة أن العلاقة القانونية بين الطرفين تنطوي على صبغة مدنية بحتة فإنها تكون قد أحسنت تكييف النزاع، ولا محل لنقض اجتهادها لمجرّد معارضته باجتهاد مغاير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.