Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33134 بتاريخ 07/02/2017 : قيام جريمة الزنا بثبوت العلاقة الجنسية دون اشتراط قيام علاقة زوجية بين الطرفين

J P 33134/20177 février 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الزنا متى ثبتت العلاقة الجنسية بين الطرفين ولو كانت ظرفية، ولا يتوقف تحقق ركنها المادي على ثبوت قيام علاقة زوجية بينهما.
  2. يكون إقرار المتهم بعلاقة جنسية مع الغير حجة كافية لإثبات العنصر المادي لجريمة الزنا متى اعتمدته المحكمة بتعليل سليم وصحيح.
  3. لا يكون الطعن المؤسس على خرق القانون وجيها إذا كان مبنيا على مؤاخذة المحكمة من أجل وصف جزائي لم تتخذه أساسا للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.