Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33134 بتاريخ 07/02/2017 : قيام جريمة الزنا بثبوت العلاقة الجنسية دون اشتراط قيام علاقة زوجية بين الطرفين
Principe juridique
- تقوم جريمة الزنا متى ثبتت العلاقة الجنسية بين الطرفين ولو كانت ظرفية، ولا يتوقف تحقق ركنها المادي على ثبوت قيام علاقة زوجية بينهما.
- يكون إقرار المتهم بعلاقة جنسية مع الغير حجة كافية لإثبات العنصر المادي لجريمة الزنا متى اعتمدته المحكمة بتعليل سليم وصحيح.
- لا يكون الطعن المؤسس على خرق القانون وجيها إذا كان مبنيا على مؤاخذة المحكمة من أجل وصف جزائي لم تتخذه أساسا للإدانة.
Textes appliqués
- الفصلين 226 مكرر و 236 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.