Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41782 بتاريخ 09/02/2017 : استبعاد المانع المادي الموقف لسقوط الدعوى العمومية عند عدم قيام عائق مادي مطلق يمنع ممارسة التتبع
Principe juridique
- المانع المادي الموقِف لسقوط الدعوى العمومية بالفقرة 2 من الفصل 5 م إ ج هو عائق ملموس ومطلق لا يمكن التغلب عليه ويتصل بالسلطة المنوط لها التتبع لا بالأفراد، ولا يندرج ضمنه الخوف أو الاعتبارات النفسية أو مجرد صعوبة التقاضي.
- تقدير قيام المانع المادي يقتضي أن يثبت وجوده بما يفيد أنه منع فعلا ممارسة الدعوى العمومية خلال مدة السقوط، فإذا لم يقم دليل على عائق مادي مطلق فإن الدعوى العمومية تنقضي بمرور الزمن.
- ضعف التعليل لا يقوم إذا تناولت محكمة الموضوع الدفع المتعلق بالمانع المادي وردّت عليه ردّا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، لأن التعليل المطلوب هو ما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إج-الفصول 32 و 83 و 85 و 91 م ج-الفصلين 4 و 5 من م إ ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 258 م ! م إج-الفقرة 2 من الفصل 5 م إ ج-الفصل 5 م إ ج-الفصول 83 و 85 و 91 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.