Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34736 بتاريخ 08/02/2017 : قيام ضعف التعليل عند استبعاد نتيجة الاختبار القاطعة دون إجراء المواجهة اللازمة للتحقق من الهوية

J P 34736/20178 février 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى الإدانة رغم تعارض النتيجة التي استخلصها مع عناصر الإثبات الحاسمة المضمّنة بالملف، بما يمنع من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني الذي بُني عليه القضاء.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها بإسناد الإمضاء أو الكتابة إلى المتهم إذا كانت أعمال الاختبار قد انتهت بصورة قاطعة إلى عدم إمكانية نسبة الإمضاء والكتابة إليه، ما لم تبيّن تعليلا سائغا ينهض لطرح تلك النتيجة أو لتجاوزها على أساس قانوني ثابت.
  3. يتحقق تحريف الوقائع متى نسبت المحكمة إلى تصريح منوب للغير مضمونا لم يرد به بأوراق الدعوى، وكان لذلك أثر حاسم في تكوين قناعتها بالإدانة.
  4. يكون التعليل معيبا إذا اعتمد الحكم على أوصاف تعريفية منسوبة للشاهد دون القيام بإجراء المواجهة أو العرض الذي يفرضه منطق التثبت من الهوية متى كانت الهوية محل نزاع وكانت تلك الأوصاف هي الركن الذي بُني عليه الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.