Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 332044 بتاريخ 07/02/2017 : قيام تعويض سائق الوسيلة المساهمة في حادث المرور على ثبوت الخطإ المحدد بجدول توزيع المسؤوليات

J P 332044/20177 février 2017

Principe juridique

  1. لا يقوم التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور على مبدأ المسؤولية الموضوعية إلا لفائدة «المتضررين» بالمعنى المقصود بالفصل 122 من م ت.
  2. يخضع حق سائق الوسيلة المساهمة في الحادث في التعويض لمفهوم الخطإ الصادر عن المتسبب في إلحاق الضرر كما حدده المشرع بجدول توزيع المسؤوليات المصاحب للفصل 123، بحيث يُحرم السائق من التعويض في حدود المسؤولية المحمولة عليه بمقتضى ذلك الجدول.
  3. يعد تعليل الحكم متهافتا إذا جمع بين القول بقيام المسؤولية الموضوعية التي تقصي ضرورة إثبات الخطإ وبين اشتراط إثبات الخطإ في جانب مرتكب الحادث، لأن هذا التناقض يمنع من مراقبة حسن تطبيق القانون ويستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-القانون عـ86 دد لسنة 2005-الفصل 170 من م إج-الفصل 122 من م ت-الفصل 123 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.