Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37755 بتاريخ 07/02/2017 : تقدير كفاية القرائن لإسناد جناية الترويج مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى تضمّن الحكم مناقشة عناصر الإثبات المطروحة وتحديد ما إذا كانت تتعزز بقرائن خارجية، بما يبيّن الأساس الذي انتهى إليه في نفي قيام أركان الجريمة.
- ترجيح أقوال المتهم بين الثبات والتراجع وتقدير مدى تعززها بقرائن أخرى هو من إطلاق محكمة الموضوع في تكوين قناعتها ولا يقبل الطعن فيه بالتعقيب متى كان مبنيا على تعليل يفيد فحص تلك الأقوال.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب مقام مناقشة محكمة الموضوع في وزن الحجج، فإذا انصبّ الطعن على مجرد مجادلتها في تقدير القرائن دون بيان قصور قانوني مؤثر تعيّن رفضه.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عـ 52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.