Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29327 بتاريخ 06/02/2017 : عدم إيقاف التتبع بالتسوية إلا إذا حصلت قبل صدور حكم نهائي
Principe juridique
- التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تُرتّب إيقاف التتبّع أو المحاكمة إلا إذا تمّ خلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته مع الفوائض بما في ذلك الخطية والمصاريف قبل صدور حكم نهائي.
- لا يجوز للقاضي أن يؤسّس حكمه إلا على الحجج التي قُدّمت أثناء المرافعة وتمّ التناقش فيها بحضور الخصوم، ولا تُقبل الحجج الجديدة في طور التعقيب لإهدار سلامة الحكم المطعون فيه متى لم تُعرض على قضاة الأصل.
- الطعن بالتعقيب المؤسّس على ضعف التعليل يقتضي بيان أوجه الضعف أو الخلل المدّعى به بيانا محدّدا، وإلا عُدّ مطعنا غير جدّي لا تأثير له على سلامة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 412 رابعا-أحكام الفصل 151 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.