Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33528 بتاريخ 07/02/2017 : رقابة التعقيب على ثبوت حالة الدفاع الشرعي تقتصر على سلامة التعليل

J P 33528/20177 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لثبوت عناصر جريمة الإعتداء بالعنف الشديد من خلال الإقرار والتقرير الطبي وشهادة الشهود يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سليما ومستندا إلى مظروفات الملف.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع بتعليل مستفاد من وقائع الدعوى إلى استبعاد قيام حالة الدفاع الشرعي فإن هذا الاستبعاد يعد ضمنيا ولا يعيبه عدم التصريح به صراحة متى كان مستخلصا من أسباب الحكم.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات متى كان الحكم قد بيّن عناصر الإدانة بتعليل قانوني سليم.

Textes appliqués

  • الفصول 205 و59 و218 من م ج-الفصل 219 من م ج-الفصل 39 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.