Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52319 بتاريخ 03/02/2017 : قصور التعليل عند الإحالة على المحاكمة إذا تأسس الاتهام على قرينة الفرار دون تفنيد دفع المساس بحق الدفاع
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام تعليل قرار الإحالة على المحاكمة تعليلا كافيا بتحليل الوقائع والقانون بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- لا يكفي للاستدلال على التورط اعتماد قرينة التحصن بالفرار مع ملكية وسيلة مستعملة في الجريمة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة المتعلقة بمصدر الاستعمال وإمكانية نسبة الفعل إلى الغير.
- يعدّ الدفع بهضم حق الدفاع جديا متى تعلق بعدم الحرص على إعلام المشتبه به واستدعائه للمثول والمواجهة، بما يقتضي تعميق التحقيق قبل إقرار الإحالة على المحاكمة.
Textes appliqués
- الفصل 261 وعاجليه من من إدج autres décisions
- الفصل 78 من م الإجراءات الجزائية autres décisions
- قانون المخدرات المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.