Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52319 بتاريخ 03/02/2017 : قصور التعليل عند الإحالة على المحاكمة إذا تأسس الاتهام على قرينة الفرار دون تفنيد دفع المساس بحق الدفاع

J P 52319/20173 février 2017

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام تعليل قرار الإحالة على المحاكمة تعليلا كافيا بتحليل الوقائع والقانون بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. لا يكفي للاستدلال على التورط اعتماد قرينة التحصن بالفرار مع ملكية وسيلة مستعملة في الجريمة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة المتعلقة بمصدر الاستعمال وإمكانية نسبة الفعل إلى الغير.
  3. يعدّ الدفع بهضم حق الدفاع جديا متى تعلق بعدم الحرص على إعلام المشتبه به واستدعائه للمثول والمواجهة، بما يقتضي تعميق التحقيق قبل إقرار الإحالة على المحاكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.