Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34370 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيف العقوبة إلى الحد الأدنى القانوني يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل

J P 34370/20173 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقوبة المستوجبة عن الجريمة يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل، ولهم أن ينزلوا بها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.
  2. لا يكون تخفيف العقوبة موجبًا للنقض متى بقيت العقوبة المحكوم بها ضمن الحدود القانونية المضبوطة لنص التجريم من حيث الحد الأقصى والحد الأدنى.
  3. تعييب القرار بضعف التعليل لا يستقيم إذا كان منطوقه قد التزم بالإطار القانوني للعقوبة المقررة للجريمة ولم يرتكب خرقًا للمقتضيات القانونية المنظمة لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.