Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة
Principe juridique
- عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة إبراز أركان الجرائم موضوع التتبع وبيان ما اعتمدته في ثبوت كل جريمة على حدة، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
- الاكتفاء بحيثية عامة دون تدقيق أو تفصيل في الأسس المعتمدة للإدانة يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 172 و 174 و175 و 176 و177 و 291 من المجلة الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 9 من قانون 22 مارس 1993-الفصول 32 و 194 و 199 من المجلة الجزائية-الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 4 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 53 و 168 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 194 و 199 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.