Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة

J P 34859/20173 février 2017

Principe juridique

  1. عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
  2. يتعين على المحكمة عند الإدانة إبراز أركان الجرائم موضوع التتبع وبيان ما اعتمدته في ثبوت كل جريمة على حدة، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
  3. الاكتفاء بحيثية عامة دون تدقيق أو تفصيل في الأسس المعتمدة للإدانة يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.