Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51461 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان توجيه التهمة إذا انبنى على اعتراف منتزع بالقوة دون تدعيمه بقرائن قانونية
Principe juridique
- قرارات دائرة الاتهام تُعدّ بمثابة الأحكام بما يوجب أن تُحاط بجميع عناصر الإدانة والبراءة المستفادة من الأبحاث حتى تنتهي إلى نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التحليل.
- لا يكفي في توجيه التهمة التعويل على اعتراف يؤكد المتهم أنه انتزع منه بالقوة ما لم يقع تدعيمه بقرينة قانونية أخرى تُسنده.
- قُصور دائرة الاتهام في استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة أو المتمّمة لأعمال قلم التحقيق وعدم تبرير عدم إجرائها يُعدّ قصورا في التحليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج خت-الفصل 199 سلام إلى-الفصل M6 مراج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.