Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51461 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان توجيه التهمة إذا انبنى على اعتراف منتزع بالقوة دون تدعيمه بقرائن قانونية

J P 51461/20173 février 2017

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الاتهام تُعدّ بمثابة الأحكام بما يوجب أن تُحاط بجميع عناصر الإدانة والبراءة المستفادة من الأبحاث حتى تنتهي إلى نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التحليل.
  2. لا يكفي في توجيه التهمة التعويل على اعتراف يؤكد المتهم أنه انتزع منه بالقوة ما لم يقع تدعيمه بقرينة قانونية أخرى تُسنده.
  3. قُصور دائرة الاتهام في استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة أو المتمّمة لأعمال قلم التحقيق وعدم تبرير عدم إجرائها يُعدّ قصورا في التحليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 131 و 132 و 258 و 264 من م ج خت-الفصل 199 سلام إلى-الفصل M6 مراج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.