Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34344 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيف العقاب إلى الخطية يكون قانونيا متى كان النص يجيز الاقتصار على العقوبة المالية

J P 34344/20173 février 2017

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة، عند ثبوت الإدانة في جنحة مرورية، تعديل العقاب باستبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية متى كان النص الجزائي يجيز الاقتصار على العقوبة المالية.
  2. لا يكون الطعن في مقدار الخطية وجيها إذا ثبت أن المحكمة قدّرتها داخل الحدود التي يسمح بها القانون للعقوبة المالية المقررة للجريمة.
  3. لا ينقض الحكم لمجرد تمسك الطاعن بخطورة الفعل متى كان اتجاه المحكمة في التخفيف قائما على نص يخول لها العدول إلى عقوبة أخف دون النزول عن الحد الأدنى القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.