Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34344 بتاريخ 03/02/2017 : تخفيف العقاب إلى الخطية يكون قانونيا متى كان النص يجيز الاقتصار على العقوبة المالية
Principe juridique
- يجوز للمحكمة، عند ثبوت الإدانة في جنحة مرورية، تعديل العقاب باستبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية متى كان النص الجزائي يجيز الاقتصار على العقوبة المالية.
- لا يكون الطعن في مقدار الخطية وجيها إذا ثبت أن المحكمة قدّرتها داخل الحدود التي يسمح بها القانون للعقوبة المالية المقررة للجريمة.
- لا ينقض الحكم لمجرد تمسك الطاعن بخطورة الفعل متى كان اتجاه المحكمة في التخفيف قائما على نص يخول لها العدول إلى عقوبة أخف دون النزول عن الحد الأدنى القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 53 autres décisions
- الفصل 89 autres décisions
- الفصل 16 autres décisions
- الفصل 8 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.